الشيخ عزيز الله عطاردي
10
مسند الإمام الباقر ( ع )
وما أعدّ له وما وسعه لهما جميعا أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثمّ يدعها حتّى يخلو اجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، ثمّ يكون خاطبا من الخطاب [ 1 ] . 22 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة ، عن ابن بكير ، وغيره ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : إنّ الطّلاق الّذي أمر اللّه عزّ وجلّ به في كتابه والذي سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يخلّى الرّجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة وهي طاهر ، من غير جماع وهو أحقّ برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء وكلّ طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق [ 2 ] . 23 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : طلاق السنّة إذا طهرت المرأة فليطلّقها واحدة مكانها من غير جماع يشهد على طلاقها فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة [ 3 ] . 24 - الصدوق باسناده ، قال أبو جعفر عليه السّلام : لو ولّيت الناس لعلّمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ثمّ قال : لو أتيت برجل قد خالفه لأوجعت ظهره ومن طلّق لغير السنّة ردّ إلى كتاب اللّه عزّ وجلّ وإن رغم أنفه [ 4 ] . 25 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : الطلاق الّذي يحبّه اللّه والّذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ،
--> [ 1 ] الكافي : 6 / 65 . [ 2 ] الكافي : 6 / 68 . [ 3 ] الكافي : 6 / 68 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 499 .